الشيخ علي المشكيني

293

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد ، والثلث لهم مع التعدّد يقسّم بينهم بالتراضي ، والباقي لعمومة الأبوين يقسّم بالتفاوت . ( مسألة 3 ) : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ويقسّم بينهم بالسويّة وكذا خؤولة الامّ . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع خؤولة الأبوين أو الأب فقط مع خؤولة الامّ ، فالسدس لخؤولة الامّ مع الانفراد ، والثلث لهم مع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة ، والباقي لخؤولة الأبوين أو الأب يقسّمون - أيضاً - بالسويّة . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب أو الامّ فقط مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب أو الامّ فقط ، فالثلث للخؤولة ، وكذا لو كان واحداً ذكراً كان أم أنثى ، ويقسّمون بالسويّة ، والثلثان للعمومة ، وكذا لو كان واحداً - ذكراً أو أنثى - يقسّمون بالتفاضل . ( مسألة 6 ) : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة ، وأمّا الثلثان فالسدس منهما مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد لعمومة الامّ يقسّمون بالتراضي ، والباقي منهما للعمومة من قبل الأبوين أو الأب يقسّمون بالتفاضل . ( مسألة 7 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة فله نصيبه الأعلى ، والباقي يقسّم بين العمومة كما مرّ ، وكذا لو اجتمع مع الخؤولة ، ولو اجتمع مع العمومة والخؤولة فله نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة ، وكذا لو كان واحداً ، ومع التعدّد يقسّمون بينهم كما مرّ ، والباقي للعمومة ومع التعدّد يقسّمون كما مرّ .